المادة 1

معرف المادة: 39488

رقم المادة : 2063

المادة 1 يلغى نص البند ثانيا من المادة 11 من قانون الشركات العامة المرقم بـ 22 لسنة 1997 ويحل محله ما ياتي : ثانيا - تستبعد الارباح والخسائر الراسمالية واية ارباح او خسائر ناجمة عن النشاط غير العادي للشركة من الربح الصافي لاغراض توزيع حصة العاملين.