المادة 19

معرف المادة: 39483

رقم المادة : 2060

المادة 19 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، وينفذ اعتبارا من 1 – 1 - 1981 . صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة