المادة 17

معرف المادة: 39481

رقم المادة : 2060

المادة 17 يلغى قانون التامين الالزامي المسؤولية المدنية الناشئة عن حوادث السير رقم (205) لسنة 1964 مع تعديلاته وجميع البيانات والقرارات الصادرة بمقتضاه .