المادة 14

معرف المادة: 39478

رقم المادة : 2060

المادة 14 يكتسب المتضرر حقا مباشرا قبل المؤمن ولا يح0تج عليه بالحالات المنصوص عليها في المادة (8) من هذا القانون، وتجوز مطالب المؤمن بالتعويض امام محكمة الجزاء .