المادة 12
اولا – استثناء من احكام هذا القانون، تطبق اتفاقية بطاقة التامين الموحدة البرتقالية عن سير السيارات عبر البلاد العربية المصدقة بالقانون رقم 140 لسنة 1975 والاتفاقية الموحدة للبطاقة العالمية الخضراء لتامين السيارات.
ثانيا – تحدد ببيان يصدر عن المؤسسة العامة للتامين وينشر في الجريدة الرسمية اية امور من شانها ان تسهل تنفيذ الفقرة (اولا) من هذه المادة .
(7)