المادة 9
الاحكام المرتبطة بالمادة
اولا – يلتزم المؤمن بالتعويض عن الوفاة او الاصابة البدنية الناشئة عن استعمال سيارة مجهولة الهوية، على ان يسجل الحادث في دوائر الشرطة خلال (سبعة ايام) من تاريخ وقوعه او العلم به، وان يعزز ذلك بتقرير رسمي يثبت كون الاصابة البدنية او الوفاة ناشئتين عن استعمال السيارة .
ثانيا – يسقط حق المطالبة بالتعويض، وفق هذه المادة، اذا لم يبلغ المتضرر المؤمن خلال مدة (ثلاثين يوما) من تاريخ علمه بالحادث، وفي جميع الاحوال لا تزيد المدة عن (سنة واحدة) من تاريخ وقوع الحادث .
ثالثا – لا يستحق التعويض بمقتضى هذه المادة، ما لم يصدر به حكم قضائي مكتسب درجة البتات .
رابعا – في حالة معرفة السيارة، فللمؤمن الرجوع على سائق السيارة لاسترداد ما دفعه من تعويض للمتضرر، الا اذا اثبت السائق عدم علمه بوقوع الحادث .