المادة 1

معرف المادة: 39465

رقم المادة : 2060

المادة 1 تعتبر جميع السيارات في اراضي الجمهورية العراقية مشمولة تلقائيا بالتامين، وفق احكام هذا القانون، مع مراعاة حكم المادة (11) منه .