المادة 12

معرف المادة: 39461

رقم المادة : 2059

المادة 12 يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة اشهر او بغرامة لا تتجاوز مائة وخمسين دينارا او بكليهما كل من خالف احكام مادة 2 من هذا القانون .