المادة 10

معرف المادة: 39459

رقم المادة : 2059

المادة 10 يلتزم المؤمن باصدار وثيقة التامين لتغطية الاخطار المشمولة باحكام هذا القانون ولا يجوز للمؤمن ان يرفض طلبا للتامين اذا كان الطلب مستوفيا للشروط التي تضعها المؤسسة العامة للتامين ببيان .