المادة 8

معرف المادة: 39457

رقم المادة : 2059

المادة 8 اذا نقلت ملكية السفينة من شخص الى اخر اثناء سريان عقد التامين فان الحقوق والالتزامات المترتبة على عقد التامين تنتقل الى المالك الجديد من تاريخ نقل الملكية المثبت في سجلات الدائرة المختصة وليس للمالك السابق او المؤمن ان يطلب الغاء عقد التامين ولا يلتزم المؤمن باعادة اي جزء من قسط التامين الى المالك السابق .