المادة 4
1 - يشترط في وثيقة التامين ان تتضمن ما يفيد التزام المؤمن بالتعويض عما ياتي : -
ا - الخسارة الكلية بسبب خطر يشمله التامين .
ب - مصروفات ومكافاة الانقاذ التي تنفق من قبل اطراف ثالثة لمساعدة السفينة او انقاذها من خسارة كلية نتيجة خطر يشمله التامين بشرط تحقق الانقاذ .
ج - المصروفات المعقولة التي تنفق من قبل المؤمن له او وكلائه او مستخدمه لحماية السفينة من خسارة كلية نتيجة خطر يشمله التامين .
د - مصروفات التعويم وازالة الحطام ان كان له مقتضى بسبب خطر يشمله التامين .
2 - لا تزيد مسؤولية المؤمن في اي من الحالات الواردة في الفقرة 1 من هذه المادة على مبلغ التامين .
3 - يدفع المؤمن مصروفات ومكافاة الانقاذ ومصروفات التعويم وازالة الحطام عند الاقتضاء الى الجهة التي تقوم بذلك او الى المؤمن له اذا كانت قد دفعت من قبله .