المادة 2
اولا- اذا لم تستخدم مبالغ الاحتياطيات المنصوص عليها في المادة (1) من هذا القانون للغرض المحتجز لاجله خلال (5) خمس سنوات اعتبارا من نهاية السنة المالية التي تكونت فيها تضاف الى أرباح السنة المالية التالية لانتهاء تلك المدة لغرض احتساب ضريبة الدخل .
ثانيا - للشركة التي استخدمت مبالغ الاحتياطيات الرأسمالية في التوسيع او التطوير وفق أحكام هذا القانون زيادة رأسمالها وفق احكام قانون الشركات رقم (21) لسنة 1997 المعدل بالمقدار المحتجز المستخدم .