المادة 1

معرف المادة: 39440

رقم المادة : 2056

المادة 1 تعفى من ضريبة الدخل مبالغ الاحتياطات الرأسمالية المحتجزة وفقاً لأحكام قانون الشركات رقم 21 لسنة 1997 المعدل من صافي أرباح شركات القطاع المختلط التي تخصص لتطويرها او توسيعها بنسبة (25%) خمس وعشرين من المئة من صافي ارباحها السنوية.