المادة 2
تلغى المادة الثالثة من القانون رقم 194 لسنة 1970 ويحل محلها ما ياتي:
المادة الثالثة ـ يشترط في ممثل الموظفين في مجالس الادارة ان يكون حاصلا على شهادة الدراسة الابتدائية على الاقل اما ممثلو العمال في هذه المجالس inشترط ان يكونوا ممن يحسنون القراءة والكتابة.