المادة 2

معرف المادة: 39430

رقم المادة : 2054

المادة 2 تلغى المادة الثالثة من القانون رقم 194 لسنة 1970 ويحل محلها ما ياتي: المادة الثالثة ـ يشترط في ممثل الموظفين في مجالس الادارة ان يكون حاصلا على شهادة الدراسة الابتدائية على الاقل اما ممثلو العمال في هذه المجالس inشترط ان يكونوا ممن يحسنون القراءة والكتابة.