المادة 185 اولا - 1: اذا قررت الجمعية العمومية للشركة تصفية الشركة او اذا تحقق أي سبب من الاسباب المنصوص عليها في الفقرات (اولا وثانيا وثالثا وخامسا) من المادة 147 من هذا القانون، واوصت الجمعية العمومية بتصفية الشركة، يتوجب على الشركة تعيين مصف واحد او ا كثر وتحديد اختصاصاته واجره، كما يتوجب على الشركة ارسال القرار او التوصية الى المسجل.