المادة 41 (ثالثا)

معرف المادة: 39353

رقم المادة : 2053

المادة 41 ثالثا: يعطى المكتتب نسخة من عقد الشركة ونسخة من دراسة الجدوى الاقتصادية والفنية الخاصة بها، وذلك بموجب الفقرة ثالثا من المادة 47 في هذا القانون.