المادة 41 (ثانيا)

معرف المادة: 39352

رقم المادة : 2053

المادة 41 ثانيا: تسلم استمارة الاكتتاب التي يكون المكتتب او من يمثله قانونا قد وقع عليها الى الطرف الذي يتولى تنفيذ معاملات الاكتتاب، ويسدد المبلغ الواجب دفعه لقاء وصل.