المادة 40 اولا: يتم الاكتتاب في احد المصارف العراقية المخول لممارسة العمليات المصرفية في العراق بموجب استمارة مطبوعة تحمل اسم الشركة وتتضمن ما يأتي:
1 – طلب الاكتتاب بعدد معين من الاسهم.
2 – قبول المكتتب لعقد الشركة.
3 – اسم المكتتب وعنوانه ومهنته وجنسيته.
4 – أي معلومات اخرى قد يرغب المؤسسون في اضافتها.