المادة 110 (أولاً)

معرف المادة: 39291

رقم المادة : 2053

المادة 110 اولا: لا يجوز للشخص ان يكون عضوا في مجالس ادارة اكثر من 6 ست شركات في نفس الوقت، ومع ذلك، باستطاعته في نفس الوقت ان يتولى رئاسة مجلس ادارة شركة واحدة او شركتين.