المادة 104 اولا: يتكون مجلس ادارة الشركة المساهمة الخاصة من اعضاء اصليين لا يقل عددهم عن 5 ولا يزيد عن 9 اعضاء ينتخبهم اعضاء الجمعية العمومية للشركة. (ملاحظة: ورد رقم 104 مرتين في النص، هنا وفي موضع لاحق)
المادة 104: يجوز الاعتراض على قرارات المسجل لدى وزير التجارة خلال (30) يوما من تاريخ الاخطار بها، كما يجوز الطعن في قرار الوزير كما هو مبين في المادة 24 من هذا القانون.