المادة 88 (ثالثاً)

معرف المادة: 39278

رقم المادة : 2053

المادة 88 ثالثا: اذا تخلف مؤسسو الشركة المساهمة او رئيس مجلس ادارتها او المدير المفوض للشركات الاخرى عن توجيه الدعوة لعقد اجتماع للجمعية العمومية في التاريخ المقرر لانعقاده قانونا، يقوم المسجل بتحديد مكان وتاريخ الاجتماع وتوجيه الدعوة مباشرة الى الاعضاء في الشركات المساهمة عن طريق اعلان ينشره في النشرة وفي صحيفتين يوميتين وفي سوق بغداد للاوراق المالية. (ملاحظة: تكرر رقم الفقرة ثالثا في النص الأصلي) ثالثا: يعتبر التلاعب في اعلان اجتماع للجمعية العمومية او نشر معلومات تتعلق به بغية التأثير على قرارات اعضاء الجمعية العمومية المجتمعين عملا مخالفا للقانون.