المادة 59 (ثالثاً - 3)

معرف المادة: 39266

رقم المادة : 2053

المادة 59 ثالثا - 3: اذا استنتج المسجل ان تخفيض رأس مال الشركة كان قانوني، ينشر اعلان التخفيض في النشرة وفي صحيفتين يوميتين، ويتيح لكل دائن او مطالب بحق على الشركة حق الاعتراض لديه على قرار تخفيض رأس مال الشركة خلال 30 يوما من تاريخ نشر الاعلان.