المادة 45 (ثانياً)

معرف المادة: 39253

رقم المادة : 2053

المادة 45 ثانيا: اذا قررت المحكمة بطلان الاكتتاب لمخالفته القانون، يتوجب على المؤسسين القيام باجراءاته مجددا.