المادة 45 (أولاً)

معرف المادة: 39252

رقم المادة : 2053

المادة 45 اولا: يحق للمسجل وللسلطة المختصة في الدولة باسواق الاسهم والاوراق المالية الطعن في صحة الاكتتاب امام المحكمة المختصة في حالة المساس بالحقوق المشروعة لاي شخص نتيجة مخالفة قواعد الاكتتاب، ولاي منهما ان يطلب من المحكمة ابطال الاكتتاب خلال خمسة عشر يوما من تاريخ اغلاق الاكتتاب، ويجب على المحكمة ان تنظر في مثل هذه الحالات على وجه السرعة. ويكون قرار هذه المحكمة قابلا للتمييز لدى محكمة النقض، ويكون قرار محكمة النقض قرارا نهائيا.