المادة 39 (ثانياً)

معرف المادة: 39242

رقم المادة : 2053

المادة 39 ثانيا: هند تأسيس شركة مساهمة خاصة، يساهم مؤسسو الشركة بما لا يقل عن (20%) عشرين بالمائة من رأسمالها الاسمي.