المادة 22

معرف المادة: 39235

رقم المادة : 2053

المادة 22: تكتسب الشركة الشخصية المعنوية من تاريخ صدور شهادة تأسيسها، وتعتبر هذه الشهادة اثباتا على شخصيتها المعنوية.