المادة 21 (أولاً - 1)

معرف المادة: 39234

رقم المادة : 2053

المادة 21 اولا - 1: ينشر المسجل قرار الموافقة على تأسيس الشركة في النشرة الخاصة التي تنشر بموجب احكام المادة 206 من هذا القانون، ويشار لها فيما بعد بـ “النشرة”.