المادة 4 (ثانياً)

معرف المادة: 39218

رقم المادة : 2053

المادة 4 ثانيا: باستثناء احكام البند “اولا” من هذه المادة: 1 – يجوز ان تتكون الشركة من شخص طبيعي واحد وفق احكام هذا القانون، ويشار لمثل هذه الشركة فيما بعد بـ “المشروع الفردي”. 2 – يجوز تأسيس شركة محدودة المسؤولية من قبل مالك واحد وفقا لنصوص هذا القانون.