مادة 16

معرف المادة: 39210

رقم المادة : 2052

مادة 16 تعامل الحكومة الشركة العربية العراقية معاملة الافضلية التي تتلقاها اي شركة من الشركات الوطنية او الدولية المؤسسة او العاملة في الجمهورية العراقية.