مادة 13 يجوز بقرار من الجمعية العمومية زيادة راس المال، وفي حالة الزيادة تصدر اسهم جديدة بنفس القيمة الاسمية للاسهم الاصلية وتباع بقيمتها الاسمية او بعلاوة اصدار، وتكون الاولوية للمساهمين بنسبة مساهمتها في راس المال ولا يجوز طرح زيادة لراس المال الا بعد ان يكون راس المال الاساسي قد اعطى بالكامل.