المادة 24

معرف المادة: 39165

رقم المادة : 2049

المادة 24 ينفذ هذا القانون بعد مرور ستة اشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة