المادة 43

معرف المادة: 39133

رقم المادة : 2048

المادة 43 يبطل الكاتب العدل السند المقدم اليه اذا لم يوقع من اطراف العلاقة في اليوم ذاته على ان يؤشر ذلك على السند ويحفظ في الاضبارة العامة بعد التوقيع عليه من الكاتب العدل وختمه بالختم الرسمي .