المادة 42
يعتد بالسند الاصلي المنظم او الموثق من الكاتب العدل عند فقدان نسخة الدائرة اذا ابدت دائرة الكاتب العدل المختصة تنظيمه او توثيقه منها استناداً الى سجلاتها او اذا كان مظهره الخارجي لا يتطرق اليه الشك في صدوره عنها بعد ان تتم المضاهاة على ختم الدائرة وتوقيع الكاتب العدل المختص من المحكمة التي تنظر النزاع بشان ذلك .