المادة 41
اولا – لا يؤثر في صحة السندات ما يقع فيها من اخطاء مادية بحتة كتابية او حسابية، ويتولى الكاتب العدل تصحيح هذا الخطا بالشطب على الكلمة او العبارة التي وقع الخطأ فيها بحيث يمكن قراءتها وتكتب الكلمة او العبارة الصحيحة في هامش السجل ويوقعه ويختمه بالختم الرسمي .
ثانيًا – اذا وقع الخطأ من اطراف العلاقة فلكاتب العدل تصحيحه وفق حكم البند اولا من هذه المادة بناءاً على طلب منهم على ان يعزز التصحيح بتواقيع اطراف العلاقة والكاتب العدل ويختم بالختم الرسمي .
ثالثًا – تتم التعديلات التي يطلب اطراف العلاقة ادخالها على السند المنظم او الموثق بسند جديد .