المادة 13

معرف المادة: 39087

رقم المادة : 2047

المادة 13 تضاف الفقرة الاتية الى المادة (119) من القانون، وتعتبر الفقرة ( سادسا) لها: سادسا - لا يجوز لقاضي التحقيق المباشرة باتخاذ الاجراءات القانونية بشان تهمة حلف اليمين الكاذبة، الا باذن من محكمة الموضوع .