المادة 12

معرف المادة: 39086

رقم المادة : 2047

المادة 12 يلغى نص المادة (108) من القانون ويحل محله ما ياتي: المادة - 108 - تكون تادية اليمين بان يقول الحالف ( اقسم بالله العظيم) ويؤدي الصيغة التي اقرتها المحكمة .