المادة 11
يلغى نص الفقرة ( اولا) من المادة (93) من القانون ويحل محله ما ياتي:
اولا - اذا بلغ الشاهد بالحضور وتخلف دون عذر مشروع، يحكم عليه بغرامة لا تقل عن (250) مئتين وخمسين دينارا ولا تزيد على (2000) الفي دينار، وتامر المحكمة باحضاره جبرا بواسطة الشرطة .