المادة 10
يلغى نص المادة (79) من القانون ويحل محله ما ياتي:
المادة - 79 -
لا يجوز الاثبات بالشهادة في التصرفات القانونية حتى لو كان التصرف المطلوب لا تزيد قيمته على (5000) خمسة الاف دينار .
اولا - في ما يخالف او يجاوز ما اشتمل عليه دليل كتابي .
ثانيا - في ما اذا كان التصرف المطلوب جزءا من حق لا يجوز اثباته بالشهادة حتى لو كان هذا الجزء هو الباقي من الحق .
ثالثا - في ما اذا طلب احد الخصوم في الدعوى ما تزيد قيمته على (5000) خمسة الاف دينار ثم عدل عن طلبه الى ما يقل عن هذه القيمة .