المادة 10

معرف المادة: 39084

رقم المادة : 2047

المادة 10 يلغى نص المادة (79) من القانون ويحل محله ما ياتي: المادة - 79 - لا يجوز الاثبات بالشهادة في التصرفات القانونية حتى لو كان التصرف المطلوب لا تزيد قيمته على (5000) خمسة الاف دينار . اولا - في ما يخالف او يجاوز ما اشتمل عليه دليل كتابي . ثانيا - في ما اذا كان التصرف المطلوب جزءا من حق لا يجوز اثباته بالشهادة حتى لو كان هذا الجزء هو الباقي من الحق . ثالثا - في ما اذا طلب احد الخصوم في الدعوى ما تزيد قيمته على (5000) خمسة الاف دينار ثم عدل عن طلبه الى ما يقل عن هذه القيمة .