المادة 5

معرف المادة: 39079

رقم المادة : 2047

المادة 5 يلغى نص المادة (63) من القانون ويحل محله ما ياتي: المادة - 63 - يصح الاقرار بالمعلوم كما يصح الاقرار بالمجهول، الا في العقود التي لا تصح مع الجهالة، فاذا اقر الخصم في عقد يصح الاقرار فيه مع الجهالة، فيلزم بتعيين ما اقر به .