المادة 4

معرف المادة: 39078

رقم المادة : 2047

المادة 4 يلغى نص المادة (59) من القانون ويحل محله ما ياتي: المادة - 59 - الاقرار القضائي، هو اخبار الخصم امام المحكمة بحق عليه لاخر، والاقرار غير القضائي هو الذي يقع خارج المحكمة .