المادة 2

معرف المادة: 39076

رقم المادة : 2047

المادة 2 تضاف الفقرة الاتية الى المادة (39) من القانون وتعتبر الفقرة (رابعا) لها: رابعا - ا - اذا اقر المدعى عليه بالسند المبرز العادي او الرسمي وادعى الكذب بالاقرار، جاز له ان يطلب تحليف المدعي اليمين بعدم الكذب في الاقرار . ب - لا يسمع هذا الادعاء بالنسبة للسندات المنظمة من الكاتب العدل او الاقرارات الحاصلة امام الجهات الرسمية ذات الاختصاص، اذا صرح فيها بحصول الواقعة بمشاهدة من الموظف المختص .