المادة 2

معرف المادة: 39073

رقم المادة : 2046

المادة 2 يضاف مايلي إلى المادة ( العاشرة ) من القانون و يكون البند ( جـ ) منها :- جـ - يعفى من الرسم المنصوص عليه في البند (أ) من هذه المادة التصديق على شهادة المنشأ الخاصة بالسلع ذات المنشأ العربي المصدرة من الدول الأعضاء في منطقه التجارة الحرة العربية الكبرى مع مراعاة مبدأ المعاملة بالمثل