المادة 2
يلغى نص المادة ( الثانية ) من القانون ويحل محله ما ياتي :
المادة الثانية ــ ينشر في الوقائع العراقية ما يأتي :
اولا : القوانين .
ثانيا : نصوص المعاهدات والاتفاقيات وما يلحق بها ويعتبر متمما لها مع قوانين تصديقها او الانضمام اليها .
ثالثا : الانظمة .
رابعا : المراسيم الجمهورية .
خامسا : الانظمة الداخلية والتعليمات .
سادسا : كل ما نصت التشريعات على نشره فيها .