المادة 15

معرف المادة: 39048

رقم المادة : 2042

المادة 15 أولاً : تقدم الهيئة ملاكها الحالي الى وزارة المالية لتثبيته وإقراره وتكيف أوضاعها وفقاً لسلم الدرجات الوظيفية الملحق بقانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم (22) لسنة 2008 . ثانياً- تحدد تشكيلات الهيئة وفروعها ومهامها بنظام .