المادة 9
الاحكام المرتبطة بالمادة
أولاً : يجوز الطعن بقرارات اللجنة القضائية بالطرق التالية وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية رقم (83) لسنة 1969 :
أ - الاعتراض على الحكم الغيابي .
ب - اعتراض الغيـر .
جـ - إعادة المحاكمة .
د - التمييـز .
هـ - تصحيح القرار التمييزي .
ثانياً : يجوز الطعن بقرارات اللجان القضائية بطريق الطعن لمصلحة القانون وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في قانون الإدعاء العام رقم (159) لسنة 1979 .