المادة 9

معرف المادة: 39042

رقم المادة : 2042

المادة 9 الاحكام المرتبطة بالمادة أولاً : يجوز الطعن بقرارات اللجنة القضائية بالطرق التالية وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية رقم (83) لسنة 1969 : أ - الاعتراض على الحكم الغيابي . ب - اعتراض الغيـر . جـ - إعادة المحاكمة . د - التمييـز . هـ - تصحيح القرار التمييزي . ثانياً : يجوز الطعن بقرارات اللجان القضائية بطريق الطعن لمصلحة القانون وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في قانون الإدعاء العام رقم (159) لسنة 1979 .