المادة 14

معرف المادة: 39016

رقم المادة : 2041

المادة 14 يلغى نص الفقرة (اولا) من المادة (27) من القانون ويحل محله ماياتي:- اولا- يستوفى رسم بنسبة (2%) اثنين من المئة من قيمة الدعوى عند الاعتراض على الحكم الغيابي الصادر فيها على ان لايقل عن (5000) خمسة الاف دينار ولايزيد عن (25000) الف دينار.