المادة 15

معرف المادة: 38986

رقم المادة : 2037

المادة 15 على الوزراء تنفيذ هذا القانون. كتب ببغداد في اليوم السابع من شهر محرم لسنة 1390 المصادف لليوم الخامس عشر من شهر اذار لسنة 1970. احمد حسن البكر رئيس مجلس قيادة الثورة رئيس الجمهورية الاسباب الموجبة وجد ان القانون رقم (76) لسنة 1960 نظم كيفية تصديق على المستندات التي تصدر في البلد الاجنبي لغرض العمل بها في العراق. ولم تنظم بقانون كيفية التصديق على المستندات والوثائق التي تصدرها جهة او هيئة اجنبية تعمل في العراق لغرض العمل بهذه الوثائق في العراق. او كيفية التصديق على الوثائق والمستندات التي تصدر في العراق لغرض العمل بها في بلد اجنبي. ولاجل تنظيم اجراءات التصديق على الوثائق والمستندات المذكورة جميعا في قانون واحد فقد شرع هذا القانون.