المادة 12

معرف المادة: 38983

رقم المادة : 2037

المادة 12 لوزيري العدل والخارجية كل حسب اختصاصه اصدار التعليمات لغرض تسهيل تنفيذ احكام هذا القانون. ولوزير الاقتصاد اصدار التعليمات بالنسبة لتصديق شهادات المنشا والقوائم التجارية .