المادة 10
ا – لاغراض هذا القانون يخضع التصديق على الوثائق والمستندات والوكالات وصورها من قبل الوزارات لرسم طابع قدره مائة فلس عن كل تصديق اضافة الى الرسوم الاخرى المفروضة على هذه المستندات بموجب القوانين النافذة.
ب – تعفى الوثائق والمستندات الصادرة من البعثات الدبلوماسية والقنصلية الاجنبية والمنظمات الدولية والاقليمية التي تعمل في العراق الخاصة باعضائها وموظفيها المتمتعين بالاعفاءات وفق التعامل الدولي او بموجب احكام الاتفاقيات الدولية من الرسم المقرر في الفقرة ( ا ) من هذه المادة.
جـ - يعفى من الرسم المنصوص عليه في البند (أ) من هذه المادة التصديق على شهادة المنشأ الخاصة بالسلع ذات المنشأ العربي المصدرة من الدول الأعضاء في منطقه التجارة الحرة العربية الكبرى مع مراعاة مبدأ المعاملة بالمثل