المادة 8
تشترط موافقة مديرية ضريبة الدخل العامة عند التصديق على الوثائق التالية سواء كانت هذه الوثائق منظمة داخل العراق لغرض العمل بها في الخارج او بالعكس.
ا – القسامات الشرعية او النظامية.
ب – حجج حصر الارث وما يتعلق بتحرير التركات.
ج – حجج الوصايا والقوامه والوقفيات.
د – الوكالات العامة مطلقا والخاصة اذا تعلقت بمال.
هـ – ما يتعلق ببراءات الاختراع والعلامات الفارقة.